الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

394

تحرير المجلة ( ط . ج )

فانّهم إذا اتّفقوا على الرجوع بعد القسمة أو في أثنائها كان لهم ذلك ، كما صرّحت به : ( مادّة : 1159 ) « 1 » . أمّا إذا تبيّن الغبن الفاحش - كما في ( مادّة : 1160 ) « 2 » - فكما لهم فسخها لهم إبقاؤها وتدارك ضرر المغبون ، ولا يتعيّن الفسخ ، كما يظهر من عبارة ( المجلّة ) ، وكذا في قضية ظهور الدين ، كما في : ( مادّة : 1161 ) « 3 » .

--> الشركاء الرجوع ينظر ، فإذا كانت قسمته رضا فله الرجوع ، وإذا كانت قسمة قضاء فلا رجوع ) . راجع حاشية ردّ المحتار 6 : 268 . ( 1 ) ونصّها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 134 - هو : ( لجميع الشركاء - بعد القسمة - فسخ القسمة وإقالتها برضاهم وجعل المقسوم مشتركا بينهم كما في السابق ) . انظر : تبيين الحقائق 5 : 274 ، البحر الرائق 5 : 156 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 268 . ( 2 ) ونصّها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 134 - هو : ( إذا تبيّن الغبن الفاحش في القسمة تفسخ وتقسم ثانية قسمة عادلة ) . لاحظ : تبيين الحقائق 5 : 273 ، البحر الرائق 5 : 156 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 267 . ( 3 ) ونصّها في مجلّة الأحكام العدلية 134 - 135 هو : ( إذا ظهر دين على الميّت - بعد تقسيم التركة - تفسخ القسمة ، إلّا إذا أدّى الورثة الدين ، أو أبرأهم الدائنون منه ، أو كان للميّت مال آخر غير المقسوم وأوفى الدين منه فعند ذلك لا تفسخ القسمة ) . قارن : بدائع الصنائع 9 : 169 ، تبيين الحقائق 5 : 274 ، البحر الرائق 5 : 156 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 266 - 267 .